مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
95
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
وقوله تعالى : أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ « 1 » ، بناء على تبادر السمك منه خاصة ، أو لأنّ عمومه الظاهر من اللفظ يستلزم حلّ كثير من حيوانات البحر المحرّمة بالإجماع والكتاب والسنّة ؛ لاشتماله على الضرر أو الخباثة ، فلا يمكن الأخذ به لخروج أكثر أفراده الموجب لخروجه عن الحجّية ، فيحمل على المعهود المتعارف من صيده وليس إلّا السمك « 2 » . ومن الروايات صحيحة ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « كان علي عليه السّلام بالكوفة يركب بغلة رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلم ثمّ يمرّ بسوق الحيتان ، فيقول : لا تأكلوا ولا تبيعوا ما لم يكن له قشر من السمك » « 3 » . ونحوها صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قلت له : رحمك اللّه ، إنّا نؤتى بالسمك ليس له قشر ، فقال : « كل ما له قشر من السمك ، وما ليس له قشر فلا تأكله » « 4 » . والمستفاد من هاتين الصحيحتين وغيرهما من الروايات المستفيضة الأخرى حلّية ما له قشر من السمك « 5 » . وعدّ من السمك المحلّل الطبراني ، والإبلامي ، والربيثا ، والطمر ، والإربيان ، وغيرها ممّا له فلس « 6 » ؛ لما ورد في أنّ الميزان في تحليلها كونها ذات فلس « 7 » . وأمّا ما لا فلس له فالمشهور حرمته ، كالجرّي ، والمارماهي ، والزهو ، والزمّار « 8 » ، بل ادّعي عليه الإجماع « 9 » . ويدلّ عليه الروايات المستفيضة ، بل
--> ( 1 ) المائدة : 96 . ( 2 ) انظر : الرياض 12 : 135 - 136 . ( 3 ) الوسائل 24 : 128 ، ب 8 من الأطعمة المحرّمة ، ح 4 . ( 4 ) الوسائل 24 : 127 ، ب 8 من الأطعمة المحرّمة ، ح 1 . ( 5 ) انظر : الوسائل 24 : 127 ، 130 ، ب 8 ، 9 من الأطعمة المحرّمة . ( 6 ) انظر : جواهر الكلام 36 : 250 - 251 . ( 7 ) المنهاج ( الحكيم ) 2 : 368 ، م 1 ، تعليقة الشهيد الصدر ، الرقم 6 ، قال : « ذكر الطمر والطبراني والإبلامي متابعة لبعض الروايات وإن كانت هذه الأسماء اليوم غير معروفة ، ولا متداولة في الاستعمال في حدود ما نعلم ، ويقال : إنّ الطبراني من السمك الشانق . والطمر : سمك أحمر . والإبلامي : سمك أسود ، وأنّ لها جميعا فلسا ، وعلى أيّ حال ، فالميزان كونها ذات فلس » . وانظر : الوسائل 24 : 129 - 130 ، ب 8 من الأطعمة المحرّمة ، ح 9 ، و 139 ، ب 12 . ( 8 ) الانتصار : 400 . المبسوط 4 : 671 . السرائر 3 : 98 - 99 . القواعد 3 : 324 . الدروس 3 : 7 . الرياض 12 : 138 ، 142 . مستند الشيعة 15 : 62 - 66 . ( 9 ) السرائر 3 : 99 .